DELMON POST LOGO

اهميه "مبادئ نيلسون مانديلا" الاممية ومدى تطبيقها في العالم العربي 1-2

نيلسون مانديلا  : من اجل الحكم على درجه تحضر أي  بلد يحب معاينه وتقييم أوضاع سجونها

 

من حق السجين اللجؤ الى المحكمه لانهاء عقوبته او تخفيفها او استبدالها بالخدمه الاجتماعيه  في ضؤ سجله في السجن وحسب القوانين المرعيه مثبل العقوبات البديله والسجون المفتوحه

بقلم : عبد النبي العكري

يعتبر نلسون مانديلا اشهرسجين سياسي في التاريخ .ومما يسجل لمانديلا انه ورغم قضائه 27 عاما سجين النظام العنصري  في جنوب افريقيا فانه  ومن سجنه في جزيره روبن ايلاند قاد عمليه التفاوض مع فريدريك دو كليرك زعيم حكم الاقليه البيضاء  العنصري لجنوب افريقيا والذي  ترتب عليه انهاء حكم الابارثايد في 1993 وقيام حكم ديمقرطي غير عنصري لشعب جنوب افريقيا بكل مكوناته العرقيه  والسياسيه وغيرها وانتخاب نيلسون مانديلا كاول رئيس للبلاد في 1994 .

ومن هذا المنطلق اطلقت الأمم المتحده  على اعلان الأمم المتحده حول القواعد النموذجيه الدنيا  لمعامله  السجناء بناء على  توصيه الجمعيه العامه  بتسميتها قواعد نيلسون مانديلا تكريما لارثه التاريخي كسجين من اجل حريه بلده ومدافع عن حقوق الانسان.

يقول نيلسون مانديلا "من اجل الحكم على درجه تحضر أي  بلد يحب معاينه وتقييم أوضاع سجونها "

وضعت الأمم المتحده القانون الدولي المتعلق بمعامله السجناء في 1955 , ومن ذلك الحين حدثت تطورات هائله في مجال القوانين الدوليه لحقوق الانسان ومنها العداله الجناءيه . ومن ذلك مايتعلق بالقواعد النموذجيه لمعامله السجناء, ولاجل ذلك كلفت الأمم المتحده لجنه خاضه من مكتب الأمم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه  ومقرها فيينا ولجنه حقوق  الانسان لدى الأمين العام للأمم المتحده في نيويورك ومكتب المفوضيه الساميه لحقوق الانسان في جنيف  وبعض الخبراء القواعد النموذجيه  للحد الادني لحقوق السجناء لصياغه مدونه دوليه تعكس التجربه العالميه في التعامل مع السجناء والمعتقلين والموقوفين  من خلال مراجعه تجربه اكبر عدد من البلدان خلال الحقبه الماضيه وكذلك التطور العالمي في مفاهيم وقيم واليات حقوق الانسان  وخصوصا حقوق السجناء والموقوفين  ومن في حكمهم كما تنعكس عليها الاتفاقيات والعهود والاعلانات والاليات الدوليه والاقليميه  المتعلقه بحقوق الانسان وخصوصا حقوق السجناء ومدى التزام مختلف الدول بها .من المهم في البدايه إيضاح النقاط التاليه :

1-ان هذه الوثيقه هي  اعلان صادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده بقرار 70/175 المعتمد بتاريخ 17 /12/2015 لذى فهو ملزمه معنويا وليس قانونيا  . كما انه لاتوجد اليه في  الأمم المتحده لمراقبه  ورصد وتقييم ومحاسبه الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيدها لهذا الإعلان . لكنه  يمكن الاشاره الى ذلك في  الاليات الأخرى  المتعلقه بحقوق الانسان مثل المراجعه الدوريه الشامله او اتفاقيه العهد الدولي للحقوق لندنيه والسياسيه والثقافيه مثلا.

2- يمثل هذا الإعلان القواعد النموذجيه للحد الأدنى لمعامله السجناء والمعتقلين  والموقوفين من الجنسين رجالا ونساءا , ومن مختلف الاعمار أطفالا  وبالغين  , مواطنين وغير مواطنين , وبغض النظر عن نوع  القضيه المحكومين بسبها , جنائيه او مدنيه ,وطبيعه الحكم ومده الحكم , دون تمييز تبعا للعرق او الاثنيه او القوميه  او الدين او اللغه  او الجنس او الجنسيه اوغيرها تستهدف قواعد الحد الأدنى لتامين معامله تكفل حقوق السجين وكرامته ومصلحته وكذلك اهله والمجتمع . فهناك من الدول من تجاوزت هذه القواعد بحيث التزمت بقواعد السجون المفتوحه وممارسه السجناء لحقوق واسعه لاتتوفر في بلدان أخرى .

3-نظرا لتباين الأوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه  واختلاف النظم السياسيه والقانونيه لمختلف الدول وتنوعها  فانه سيترتب على ذلك تباين  في تطبيق هذه القواعد .كما انه ومع مرور الزمن وتطور الأوضاع  وصيروره التجربه  فانه يمكن التغلب على مصاعب وعقبات وقصور التطبيق وكذلك تطوير التجربه لتبني المزيد من القواعد مع التمسك بروح هذا الإعلان

4- في ضؤ التعاون الإقليمي والدولي وخصوصا التعاون في اطار الأمم المتحده ومنظماتها وخصوصا مكتب الأمم المتحده المعني بالمخدرات والجرائم في فيينا   واتفاقيتها والياتها وأجهزتها المعنيه بحقوق الانسان في جنيف ونيويورك والاستعانه بخبراتها وخبرائها  وما تقدمه من تاهيل وتدريب للمعنيين بالسجون وأماكن التوقيف او مايعرف بمراكز الإصلاح الجناءي , فانه يممكن لمختلف الدول ان تتقدم في مجال الإصلاح الجنائي وتطبيق قواعد الحد الادني لمعامله السجناء والارقاء بها نحو النموذجيه . وليس هناك من سقف للارتقاء

5-تعمد العديد من الدول الى أقامه  منظمات اقليميه او دوليه او الانضمام اليها و تجمعها انتماءات او مصالح او قيم او جوار جغرافي  او غيرها  ومن ذلك جامعه الدول العربيه او منظمه الدول الاميركيه او الاتحاد الأوربي  .وقد تشتمل انظمه  بعضها على جوانب لحقوق الانسان ومرجعيتها والياتها .فدول الاتحاد الأوربي ملتزمه بقواعد واليات  لحقوق الانسان للمواطنين والمقيمين بما في ذلك تلك المتعلقه بحقوق السجناء  ولها مجكمه جقوق الانسان الاوربيه في ستراسبورج بفرنسا  والتي تقبل فيها شكاوى ضد الدول الأعضاء من قبل دول أعضاء اومتضررين من انتهاكات حقوقهم الانسانيه او احكام صادره بحقهم من قبل محاكم او اجرءات من قبل حكومات الدول الأعضاء .

وقد ابطلت محكمه ستراسبورج قرار الحكومه البريطانيه بترحيل بعض طالبي اللجؤ الى رواندا . كما انها ستنظر في قرار الحكومه البريطانيه بناءا على قرارار قضائي بترحيل المدون المعروف  جوليان اسانج الى الولايات المتحده .بالنسبه لجامعه الدول العربيه فقد توصلت الدول الأعضاء للإعلان العربي لحقوق الانسان  لكنه دون العهود الدوليه كما انها فشلت قي أقامه محكمه عربيه لحقوق الانسان حتى الان . ويمكن القول ان الدول العربية هي من بين الدول الاسوأ في معامله السجناء والكثير منهم سجناء راي وسياسيين ولا اعرف عن تعاون فيما بين الدول العربيه للارتقاء باوضاع السجناء وتطبيق قواعد نيلسون مانديلا .

ونعرض فيما يلي محاور قواعد نيلسون مانديلا

أولا : المنطلقات والقيم  والاهداف

1-تنطلق القواعد من  ضمان الكرامه والقيم والحقوق الانسانيه للسجين  ولذى  فان الهدف من السجن هو الإصلاح والتاهيل للسجين لكي يسأنف حياته الطبيعبه ويندمج في الحياه الاسريه والاجتماعيه ويعاود حياته المهنيه بعد خروجه من السجن  وليس الانتقام والعزل والحرمان .لذى يتوجب معامله السجناء بالاحترام والانسانيه  وعدم تعريض السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي والمعامله او العقوبه القاسيه او اللاانسانيه  او  الحاطه بالكرامه. .وهذا يتطلب  اعاده تاهيله في السجن وبتظافر مختلف مؤسسات الدوله ومنظمات المجتمع المدني وعائلته واصدقتائه

2- انطلاقا من ذلك فان ذلك يتطلب مراعاه وحقوق  ومتطلبات مختلف فئات السجناء   المحكومين والموقوفين ,الذكر والاناث , الأطفال والبالغين , ذوي الاحتياجات الخاصه ,وذوي الامراض المزمنه , والام المرضعه ووليدها,والاخذبالاعتبار المعتقدات الدينيه والعقائديه للسجناء

3- ليس الهدف من السجن  سلب الحرية وعزل السجين عن المجتمع لحمايه المجتمع او بعض افراده من السجين  ولكن يتوجب ان يكون ذلك في اضيق الحدود بحيث لاتنتهك كرامته المتاصله في النفس وحقوقه الانسانيه  وبما يؤمن حقوق الاخرين من السجناء والموظفين وسلامتهم والنظام العام في السجن.

ثانيا :التاهيل  ولتعليم والتدريب  

من اجل تحقيق المنطلقات والقيم والاهداف أعلاه فان ذلك يتطلب مايلي :

1-التقريب ما امكن مابين ظروف وأوضاع  السجن  والحياه الطبيعيه في المجتمع خارج السجن بالحد من السجن الانفرادي  والحجر في الزنازن بما لايشكل تهديدا للسجناء وموظفي السجن بحيث يعطى أطول وقت ممكن لحريه السحناءفي التحرك  والاختلاط والنشاط وممارسه الرياضه والتعليم والتدريب والتاهيل   والعمل كلا حسب احتياجاته

2- العمل على الحد من وجود السجين داخل السجن بل العيش لاطول وقت ممكن  خارج السجن من خلال عده نظم مثل السجون المفتوحه   وقضاء الاجازات الرسميه واجازات نهايه الأسبوع وغيرها  مع الاهل والأصدقاء .

3-العمل على تمتع السجناء بموصله دراستهم اوتدريبهم او تاهيلهم او ممارسه العمل المدفوع الاجر خارج السجن باشرلف السلطات المختصه مما يساهم في استئناف السجين لحياته الطبيعيه والمهنيه والمجتمعيه حالما يخرج من السجن والاعتماد على نفسه كانسان منتج وفاعل في الاسره والمجتمع  ويجنبه العوده للاعمال المجرمه قانونا .

ثالثا الفصل بين الفئات

توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك:

(أ) يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة؛ وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة للنساء منفصلاً كليًّا؛

(ب) يُفصل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء المدانين؛

(ج) يُفصل المسجونون بسبب الديون وغيرهم من المسجونين لأسباب مدنية عن المسجونين بسبب جريمة جنائية؛

رابعا : المتطلبات القانونيه للسجن

1-صدور حكم  وامر بالسجن للشخص المعني من قبل محكمه طبيعيه  ويحدد في الحكم فتره السجن وشروطه  وشروط اقتطاع فتره منه والعقوبات البديله  وكذلك الامر بالنسبه للتوقيف على ذمه التحقيق من قبل قاض او النيابه العامه ويسلم ذلك لامر السجن .

2- يتم  توثيق معلومات دقيقه  عن السجين مثل المعلومات الشخصيه ومجريات القبض والحكم وأسباب السجن وحالته الصحيه وومتلكاته الشخصيه والأشخاص الواجب الرجوع لهم مثل الاهل والمحامين,وسجله اثناء السجن بما في ذلك تقارير المسؤؤلين وشكاوى السجين من سؤ المعامله او التعذيب او الحرمان من الحقوق

3- تحفظ هذه الممعلومات وجميع المعلومات اللاحقه خلال فتره السجن في ملف لدى امر السجن او من يخوله في مكان مامون ولا يطلع عليه سوى المخولين بذلك ويحق للسجين الاطلاع على ملفه ومن يخوله بذلك مثل محاميه .

4-حق السجين  في للاجتماع على انفراد مع محاميه كلما تطلب الامر ذلك

5-حق السجين في اللجؤ للمحكمه بالشكوى مباشره او من خلال اهله او محاميه لاي انتهاك بحقوقه في السجن و في حضور جلسات المحكمه المعني بها بدون قيود وبملابسه العاديه مع توفر محامي الدفاع باختيار السجين او اهله او بقرار من المحكمه في حاله عجره عن ذلك .وعلى السلطات العامه والسجين الانصياع لقرار المحكمه .

6-من حق السجين اللجؤ الى المحكمه لانهاء عقوبته او تخفيفها او استبدالها بالخدمه الاجتماعيه  في ضؤ سجله في السجن وحسب القوانين المرعيه مثبل العقوبات البديله والسجون المفتوحه.

... يتبع