صدر عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم بتعيين القاضي محمد راشد عبدالله الرميحي مفتشا عاما بجهاز الامن الوطني بدرجة وكيل وزارة، للمرة الثالثة ولمدة خمس سنوات.
علما بان مرسوم انشاء مكتب مستقل للمفتش العام صدر عام 2012 بناءا على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعلى الأخص التوصيتين رقمي (1718)، (1722) الواردتين فيه، والمرسوم هو ان " يُنشأ مكتب مستقل للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني، يختص بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو كان للجهاز ثمة دور فيها.
ويُعين المفتش العام بمرسوم بدرجة وكيل وزارة بناء على ترشيح رئيس جهاز الأمن الوطني وعرض رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.ويشترط فيه من واقع خبرته وقدراته الشخصية تميزه بالاستقلال والحيادية والنزاهة.
ويمارس المفتش العام صلاحياته ومهامه باستقلال تام عن أي سلطة توجيه أو إشراف من قبل جهاز الأمن الوطني، وذلك فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليه والقرارات المرتبطة بها، وله في سبيل ذلك:
1. إمكانية الوصول الآمن إلى الأشخاص والحصول على المعلومات التي تكون ضرورية لفحص الشكاوى المقدمة إليه بكل دقة وفعالية.
وعلى الوزارات والمسئولين والمعنيين بها تزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.
2. اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان أمن وسلامة أصحاب الشكاوى وأولياء أمورهم والأشخاص الآخرين ذوو الصلة بموضوع الشكوى.
وحسب المرسوم ، يجب على المفتش العام:
1- الحفاظ على سرية وأمن المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني.
2- إبلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يحتوي على معلومات وافية وكافية تتضمن الخطوات التي تم اتخاذها من أجل فحص الشكوى والنتائج التي خلص إليها ما لم تكن هذه البيانات والمعلومات سرية.
3- تقديم تقرير نصف سنوي بعمل مكتب المفتش العام إلى رئيس جهاز الأمن الوطني.
ويجب على رئيس الجهاز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه التقرير المشار إليه رفعه بحالته إلى رئيس الوزراء ليقرر ما يراه في شأنه.
4- وضع التعليمات اللازمة لنظام عمل مكتب المفتش العام بما في ذلك استلام الشكاوى وقيدها والجدول الزمني لبحثها وضمانات أمن وسلامة وخصوصية مقدميها وأولياء أمورهم والأشخاص الآخرين ذوو الصلة بموضوع الشكاوى.
ويكون للمفتش العام مكتبان آمنان منفصلان على النحو التالي:
1- مكتب في مقر جهاز الأمن الوطني يخصص لحفظ الملفات والأوراق والمعلومات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليه بشكل آمن ومستقل عن أوراق ومعلومات جهاز الأمن الوطني.
ويكون هذا المكتب المكان الوحيد الذي يقوم فيه المفتش العام بإجراء الاستفسارات عن منتسبي جهاز الأمن الوطني وفحص المعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى.
2- مكتب في مقر وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يتلقى من خلاله الشكاوى والاتصالات والمعلومات المتعلقة بها ويحتفظ فيه بالأوراق والسجلات وأية معلومات أخرى ذات طبيعة سرية ضرورية لتأكيد سلامة وأمن ذوو العلاقة بموضوع الشكوى.
بمراعاة الصلاحيات والسلطات المقررة للنيابة العامة بمقتضى القوانين ذات الصلة المعمول بها في مملكة البحرين؛ يتعين على المفتش العام التنسيق مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ويخصص لمكتب المفتش العام بنداً منفصلاً بميزانية جهاز الأمن الوطني يكون كافيا لتغطية نفقات إدارة المكتب، وللمفتش العام وحده سلطة التصرف في المخصصات المالية المقررة للمكتب المذكور.
ويوجه المرسوم اصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بإنشاء مكتب للمعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني يختص بالآتي:
1- إعداد مدونة قواعد السلوك لتنظيم عمل منتسبي الجهاز ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجب أن تتضمن المدونة المشار إليها المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان المطبقة محليا ودوليا والمرتبطة بعمل الجهاز.
2- إعداد وتنفيذ برامج مستمرة للتدريب المهني لمنتسبي الجهاز.
3- تلقي وفحص الشكاوى الداخلية بالجهاز وإحالة نتيجة الدراسة للجهات المعنية به لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
عين القاضي محمد الرميحي بهذا المنصب عام 2012 تنفيذا لتوصيات اللجنة والوطنية لتقصي الحقائق ( بسيوني ) .