DELMON POST LOGO

في ورشة الجمعيات السياسية بالمنبر التقدمي : ايجابيات المشروع الغاء حبس الصحفي وسلبياته صلاحيات اكبر للوزير على حساب القضاء

إعادة النظر في الغرامات الجنائية المقررة والتي تُعد مبالغ فيها وهي فوق طاقة الصحف والصحفيين في حالة تطبيقها عليهم

ضرورة جعل  مهام مركز الاتصال الوطني مقتصر على الاخبار الحكومية

الحسيني : اللجنة استمعت لمرئيات جميع الاطراف صحفيين وسياسيين وتجار ومستقلين .. لا نريد تقييد حرية الرأي

نظمت اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية الممثلة في جمعية المنبر الوطني الإسلامي ، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي ، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي ، وتجمع الوحدة الوطنية ، وجمعية الصف الإسلامي ، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي (المنبر) ، وجمعية التجمع الدستوري الوطني (جود)  و جمعية الوسط العربي حلقة حوارية بعنوان "مشروع قانون الصحافة.. توسيع الحريات أم زيادة القيود"  بمقر المنبر صباح هذا اليوم .

وقد قدم المحامي محمود ربيع ورقة عمل ( مرفقة ) بايجابيات وسلبيات مقترح القانون الذي هو مكان تداول بمجلس النواب .

وبدأ ربيع بتقديم ورقته قائلا :

صدر قانون الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) لسنة 2002 بتاريخ 22/10/2002 ويتكون من (96) مادة وُزِعت على أربعة أبواب هي( المبادئ والتعاريف-  الطباعة والنشر - تنظيم الصحافة-  أحكام ختامية)

وطوال السنوات الماضية جرت نقاشات حول القانون سواء في البرلمان وفي الندوات أو على صفحات الجرائد، كما كانت هناك محاولات عديدة لتعديله أو اصدار قانون جديد إلا أن تلك المحاولات لم تؤدِ الى شئ لأسباب مختلفة.

كما نوقش تعديل القانون خلال الفصل التشريعي الخامس دور الانعقاد الرابع جلسة (28) بتاريخ 12/04/2022 وقررت اللجنة إعادة المشروع الى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيس اللجنة.

كما نوقش مشروع تعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي السادس دور الانعقاد الثاني -الجلسة الثالثة-  بتاريخ 17/10/2023 وقررت اللجنة إعادة المشروع الى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيس اللجنة.

أولاً :- ايجابيات مشروع القانون

- وضع اطار قانوني تنظيمي للإعلام الالكتروني بإعتباره أحد مكونات المنظومة الاعلامية في مملكة البحرين.

- الاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية وإلغاء الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في القانون لا سيما المادة 68 التي تنص على الحبس لمدة قد تصل الى (6) شهور  فيما يتعلق بجرائم التعرض للدين أو الملك أو التحريض على ارتكاب جنايات القتل و النهب والتي اُستبدلت بالنص على أن القيود الواردة على الحق في التعبير تُفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرأ معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.

-تبعاً للإلغاء عقوبة الحبس فقد ألغي الحبس الوارد في المشروع النافذ في حال الجريمة المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات وهي تلك المتعلقة بإهانة ملك البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني.

-قرر التعديل المقترح (م81) بطلان التحقيق مع الصحفي في حالة عدم اخطار جمعية الصحفين كتابياً، ويعد ذلك ضمانة لمحاكمة أكثر عدالة وتمكين لجمعية الصحفين من أن يكون لها دور في حماية الصحفي.

- أعطى مشروع القانون (م82) للمحكمة صلاحية نشر أو بث الحكم النهائي الصادر بالإدانة- بشكل جوازي- ، بينما الأمر في المشروع النافذ هو وجوب النشر.

- إلغاء الحد الأدنى للغرامة في بعض المواد ومن شأن ذلك اعطاء سلطة تقديرية أوسع للقاضي في النزول بالغرامة الى أقصى حد ممكن.

ثانياً:- سلبيات مشروع القانون

(أولاً)لا يوجد مبرر منطقي يحرم الشخص الذي لا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من تملك موقع الكتروني أو المساهمة في ملكيته وهو شرط ورد في المادة 67 مكرر 3، أو أن يكون مديراً مسؤولا عن الموقع الالكتروني كما ورد في المادة 67 مكرر 4،  فهو قيد غير مبرر بمعاقبة الشخص المحروم من حقه السياسي في ابداء الرأي والتعبير، وقد ورد في مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ما يفيد التحفظ على ذلك، وحذرت أن تبي المادة المذكوره مدعاة لتوجيه التساؤلات لمملكة البحرين أثناء مناقشة التقرير الدوري بشأن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الجدير بالذكر أن المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فرقت بين المحروم من ممارسة حق الانتخاب،  والممنوع من الترشح لمجلس النواب.

حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة المشار اليه اعلاه ما يلي :- يحرم من مباشرة حق الانتخاب:

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره.

2- المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد ردَّ إليه اعتباره.

في حين ورد في الفقرة الثانية من المادة أعلاه ما يلي :-ويُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل مَن:

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره.

2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

3- قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها.

4- كل مَن تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

لذلك يجب إعادة صياغة المادة بحيث يتم تحديد شروط الحرمان من تملك موقع اعلامي الكتروني تحديداً دقيقاً لمنع أي تضارب او سوء فهم، والأولى بطبيعة الحال إلغاء هذه الشرط والإكتفاء – مثلاً – بأن لا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليه اعتباره.

(ثانياً)في مسألة إلغاء الترخيص فقد أعطى مشروع القانون الحق للوزير بإلغاءه (م 67 مكرر 9) وهو أمر منتقد ويتعارض من التوجهات الحديثة بالتخفف من القرارات الإدارية وإيكال المهمة للقضاء في ذلك،  ويفترض أن الأمر للقضاء بدلاً من الوزير ،بحيث يكون القضاء هو ساحة الفصل في المنازعات بين الوزارة المختصة والصحف وأصحاب المواقع الالكترونية، ويكون للسلطة الادارية المختصة اللجوء الى القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي بحسب الأحوال.

فضلاً عن ذلك فإن المادة المشار إليها بعاليه وهي بصدد ايراد حالات الغاء الترخيص اوردت مدد غير مناسبة أو معقولة كمدة شهرين في حالة عدم تحديث المحتوى، أو مدة 6 شهور في حالة عدم مزاولة النشاط من تاريخ الحصول على الترخيص.

(ثالثاً)إعادة النظر في الغرامات الجنائية المقررة والتي تُعد مبالغ فيها وهي فوق طاقة الصحف والصحفيين في حالة تطبيقها عليهم، فمثلاً (غرامة 5 دينار آلاف كما في المادة 22 وهي حالة تداول مطبوعات لم يؤذن في تدوالها أو صدر قرار بمبنع تداولها، أو كما ورد في المادة 71 وهي حالة نشر بيان طلبت الوزارة عدم نشره،  أو غرامة 10 آلاف كما في المادة (63) وهي حالة الامتناع عن التصحيح خلال المدة، أو غرامة 50 ألف دينار كما في المادة (69)  وهي حالة التعرض لدين مملكة البحرين او التعرض لملك البلاد بأي عمل من أعمال الحكومة مع مضاعفة العقوبة في حالة العود)، وغني عن البيان أن عدم القدرة على سداد الغرامة يؤدي الحبس، لذلك يُستحسن إعادة النظر في مقدار الغرامات. والأفضل وضع حد أقصى متناسب وإلغاء الحد الأدنى.

كما أن الحكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول غير مقبول، والأنسب أن تتحمل المؤسسات الصحفية هذه الغرامات.

(رابعاً) أن عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر) كما وردت مثلاً في المادة (16) والمادة (69) أو المادة (85) تعني أن عقوبة الحبس لازالت باقية من خلال قوانيين أخرى،  ويُستحسن حذفها كما حُذفت من المادة (68) والمادة (71) لتطبيق مقولة الغاء عقوبة حبس الصحفي

(خامساً) ضرورة إحالة الاختصاص بنظر قضايا النشر الى المحكمة المدنية هو الخيار الأنسب ذلك لأن الغرامات هي عقوبات جنائية يترتب عليه آثار جنائية، هو أمر يقتضي ما يلي:-

-تغير مفردة -جرائم النشر- الى قضايا النشر كما ورد في مسمى الباب السابع وفي عدد آخر من النصوص.

-الخضوع لقانون المرافعات المدنية بدلاً من قانون الإجراءات الجنائية كما ورد في المادة (76).

- أن تكون المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية بدلاً من المحكمة الجنائية كما ورد في المادة (77).

-تقرير التعويض المدني بدلاً من الغرامات الجنائية أينما وردت في القانون.

(سادساً)تعطيل الصحف أو حجب المواقع الالكترونية لمدد طويلة قد تصل الى (6) شهور كما ورد في المادة في المادة 73 مكرر وهي حالة مخالفة أي نص من نصوص القانون، او كما ورد في المادة 75 وهي حالة الحكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني،  أو مدة قد تصل الى سنة كما ورد في المادة 85 وهي حالة ثبوت خدمتها مصالح او هيئة اجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية.

قد يؤثر على الايرادات والاعلانات وقد يؤدي الى انهيار هذه المؤسسات وقطع أرزاق الصحفيين.وهي مادة طلبت جمعية الصحفين حذفها لورود عبارات مطاطية وعامة ويُمكن تأويلها.

(سابعا) أجاز القانون للمحكمة وقف الصحيفة  أو حجب الموقع الإعلاني الالكتروني -مؤقتاً- كما ورد في المادة 78، وهو أمر منتقذ حيث يُبقي الباب مفتوحاً بدون مدة زمنية محددة بالضبط لذلك المستحسن تحديد مدة الإيقاف أو الحجب،  كما أن القانون قد خلى من طريقة التظلم او الاستئناف على هذا القرار

(ثامناً ) نصت المادة 84 من مشروع القانون على أنه يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني عند نشر أو بث ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول إن وجد أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال نشر أو بث نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به أو أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني. ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أُنذِرَ من أجله.

أن النص أعلاه مُنتقذ ونتفق مع مرئيات جريدة البلاد بحذف المادة لأن فرض نشر انذار الوزارة على الصحف والمواقع الالكترونية فيه اخلال بإستقلاليتها، ومنح سلطة واسعة للوزارة دون مبرر.

(تاسعاً) المادة 86 يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل رئيس تحرير أو محرر مسئول إن وجد، استمر في إصدار الصحيفة باسمها أو بمسمى آخر رغم تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بحكم قضائي....

المادة المذكوره أعلاه قررت عقوبة جنائية لمن يستمر بإصدار صحيفة بمسمى آخر، وهو بمثاية -منع أبدي- من ممارسة الصحافة إذا فُهم من هذا النص عدم امكانية اصدار صحيفة مرة أخرى.

(عاشراً) وجود بعض العبارات العامة والتي يُمكن أن يُدرج تحت الكثير من الأمور والتي تُحتاج الى تعريف منضبط من قبيل (البلاغات الرسمية م 87)، كذلك عبارة (المواقع الالكترونية الأخرى التي يصدر قرار بتحديدها قرار من الوزير م 67 مكرر)

(أحد عشر) نصت المادة 90 المستحدثة على عدم سريان أحكام هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والجهات الرسمية في المملكة....

وكان يجب شمول مواقع الالكترونية للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية لذلك حيث انها لا تنشر إلا تلك الاخبار المتعلقة بنشاطها وفعاليتها،  وخضوعها لشروط الترخيص لا ضرورة له.

التعقيبات

بدأ النائب مهدي الشويخ وهو عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب والتي تناقش المشروع ، بالتعقيب قائلا ، هناك العديد من التعديلات على مشروع الحكومة وتم الاتفاق عليها مع وزير الاعلام .

وقال الصحفي محمد فاضل ، ان القانون يغفل الصحفي المستقل ، وهو الذي لا يعمل لدى مؤسسة معينة ( صحفية / مراسل ) بل يقوم باعمال مستقلة  ويسمى بالانجليزي freelance  .

والنقطة الاخرى ، ان القانون اشار الى جرائم النشر ، بينما يجب ان تكون جنح النشر ، لان تلك التسمية تترتب عليها العقوبة  ، ويخلط القانون ايضا بين المواقع الالكترونية للصحف ، والمواقع الالكترونية / الصحف الالكترونية .

وقال الصحفي علي صالح ، لا قيمة للقانون ما دام هناك مركز الاتصال الوطني الذي يشرف على الصحف والاعلام بشكل عام ، نطالب بالغاء هذا المركز او التركيز على اخبار الحكومة فقط لا غير ، لان ماهية الصحافة هي النقد بالاساس.

وعقب ربيع بانه يجب ان تلغى الغرامات المالية والتوجه الى القضاء والمحاكم المدنية لا الجنائية للفصل دون المرور على النيابة .

وقال النائب الاول لمجلس النواب عبد النبي سلمان ، انه استشف من وزير الاعلام بالمجلس ، بانه ما لم يمرر القانون سوف يضطر الى استمرار القانون الحالي وهو ليس للصالح العام ، وان هناك عدد من التعديلات المقترحة من جمعية الصحفيين والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تم الاخذ بها وادخلت على التعديلات.

وتسائل سلمان ، هل الاحكام القضائية عادلة بالنسبة للصحفيين ، وقد جرب الصحفيون احكام القضاء ، وان احيانا قرارات الوزير افضل ، وانه ابدى مرونة لاي تعديلات .

وقال النائب محمد الحسيني ، ان اللجنة قد استمعت لاراء ومرئيات الجمعيات السياسية ( لديها مواقع الكترونية ) وغرفة التجارة ( مواقع اعلانية ) ونحن باللجنة اطلعنا على القانون الهندي والامريكي.

واضاف ، نعم هناك بعض التساؤلات مثلا ، من اين يحصل الموقع على الترخيص من وزارة الاعلام ام التجارة وهل يحتاج الى سجل ، وهل الجمعيات السياسية يطبق عليها القانون هذا ، وهل تحصل التصريح من العدل ام الاعلام والصناديق الخيرية ، من اين تحصل على الترخيص من وزرة التنمية ام الاعلام .

الناشط الاعلامي محمد حسن العرادي ، قال ان تراخيص المواقع الالكترونية كلها دولية من الخارج سواء الانستغرام وتويتر والفيس بك ولنك ان والهوست للمواقع الالكترونية ، تلك الجهات من تصرح ما تنشر وما لم تنشر وهم يستطيعون اغلاق الموقع بجرة قلم ، لذا ارى انه من الافضل فصل الجانب الالكتروني من القانون ليكن له قانون خاص به .

واختتمت الورشة بانشاء لجنة لكتابة المحتوى والتوصيات وتقديمها الى الجهات المعنية بمجلس النواب ، واللجنة مكون من النائب محمد الحسيني والمحامي محمود ربيع والصحفي محمد فاضل ومحمد الغسرة .