DELMON POST LOGO

حميدان: البحرين حريصة على استدامة بيئة العمل الآمنة وفقاً للمعايير الدولية

التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة99.87%

أعلن سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن ان نسبة التزام المنشآت بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس 2022، بلغت 99.87 %، حيث تم مخالفة (27) شركة ومؤسسة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين(52) عاملاً، خلال فترة حظر العمل هذا العام.
وبمناسبة انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام، أشاد حميدان بنسبة الالتزام العالية بهذا القرار، الذي من شأنه تعزيز الحماية للعمال في مواقع العمل، وهو ما يعكس اهتمام أصحاب العمل بالجوانب الإنسانية تجاه العمال، مشيراً الى مساهمة القرار في تنامي مؤشر الحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة في ظل منظومة تشريعات وطنية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للسلامة والصحة المهنية.
وأعرب سعادة وزير العمل، عن شكره لجميع أصحاب العمل الذين  حرصوا على الالتزام بتطبيق القرار المذكور، والذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، فضلاً عن ارتفاع مستويات الإنتاجية للمنشآت من خلال تأمين ظروف العمل الملائمة والتي تؤدي إلى كفاءة العمليات التشغيلية، مؤكداً في هذا السياق، حرص مملكة البحرين على مواصلة تطبيق التشريعات الوطنية بشكل أمثل من أجل استدامة بيئة العمل الآمنة والصحية وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وقد قامت وزارة العمل بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية (19841) زيارة، وتم إحالة جميع المخالفات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".