DELMON POST LOGO

إسماعيل في الحلقة الحوارية : مراحل الاستجواب للوزير بالمجلس يصبح مستحيل بالتعديلات الأخيرة

شرط الجدية وموافقة ثلثي الأعضاء عوائق غير مبررة لعدم استجواب الوزير

قال المحامي حسن إسماعيل في ورقته بالحلقة الحوارية التي كانت بعنوان " تعديلات اللائحة الداخلية في المناقشة العامة الاستجواب"، تعد اللائحة الداخلية التي تنظم الشؤون الداخلية لمجلس النواب من أهم الوسائل التي تساهم في الدفع بعمله على نحو يمكنه من القيام بواجباته المحددة في الدستور على الوجه الأفضل، إذ تتضمن اللائحة مجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية تتعلق بشكل واختصاصات الأجهزة الرئيسية للمجلس وكيفية أداء الوظائف والصلاحيات التشريعية والرقابية.
وقد أفرغ المشرع في البحرين القواعد التشريعية التي تنظم الشؤون الداخلية لعمل مجلس النواب في لائحة داخلية صدرت من السلطة التنفيذية بتاريخ 23 أكتوبر 2002 بموجب مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، جرت عليه 7 تعديلات طوال الفصول التشريعية الخمسة الماضية .
إلا أن السلطة التنفيذية هي من وضعت هذه اللائحة وظلت طوال الفصول التشريعية الخمسة الماضية هي المهيمن على تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،بفرض قيود جديدة على اختصاصات وصلاحيات المجلس. منها القيود التي فرضت على وسيلتي المناقشة العامة والاستجواب.
أولاً: المناقشة العامة
أن التعديلات التي تمت على الدستور عام 2012 نصت على أضافة في المادة (68 البند ب) حق أعضاء مجلس النواب  في طرح موضوع عام للمناقشة كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال الحكومة ، فأجازت بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس وهو امر الذي أعادت  التعديلات الاعتبار لحق مجلس النواب في طرح موضوع عام للمناقشة العامة.
وكان التعديل مفيد عدى المادة 172 ونصها (إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال، ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلاً عن الطلب) ، ولم يترك المجال لاي نائب الانضمام الى النائب الغائب او المنسحب ، مما شانه استبعاد السؤال أو الاستجواب فيه انتقاص من حق بقية النواب من الانضمام إلى طلب المناقشة بل فيه إضاعة وقت للمجلس وجهد النواب.
والتعديل الأخير مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدر في 3 سبتمبر 2020، فوضع التعديل قيود على المناقشة العامة نالت من مفهوم وأهمية المناقشة العامة، وأفرغت المناقشة العامة من محتواها ومن الغاية التي شرعت لأجلها وقد وافق للأسف المجلس عليها.  
فنصّ هذا التعديل على القيود التالية:  
• لا يجوز لأكثر من عشرة أعضاء الاشتراك في المناقشة العامة.
• ولا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد.
وبذلك فلن يكون لمناقشة الموضوع العام أي جدوى ولن يحقق الهدف منه دون نقد أو لوم، وسيكون النقاش فيه مضيعة للوقت، فلا إصلاح للمشكلة دون انتقاد.
ثانياً الاستجواب
يعتبر الاستجواب أهم وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إذ يحقق رقابة فعليه لمجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية، وهو يعني محاسبة الوزير وتوجيه الاتهام إليه في الوقت ذاته، وقد يؤدي إلى تحريك مسئوليته السياسية بطرح الثقة به وإجباره على الاستقالة، والاستجواب على عكس السؤال يفتح مناقشة حقيقية من المفترض لا يشارك فيه مقدمو الاستجواب وحدهم بل سائر الأعضاء.
من ابرز القيود أو العيوب في التعديلات الاخيرة أن مناقشة الاستجواب للوزير المعني تتم داخل اللجنة المختصة وليس أمام المجلس رغم أن الدستور في نصه حين صدوره لم يحدد اين تتم المناقشة في اللجنة أم في المجلس لكن اللائحة الداخلية نصت في المادة (146) على انه (يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه ، ويخطر الرئيس مقدمي الاستجواب كتابة بذلك ، ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه).مما يعتبر انتقاص من الدور الرقابي لمجلس النواب .
ولم يكتف مشرع اللائحة الداخلية بذلك بل أعطى اللجنة المحال إليها الاستجواب في المادة 149 الحق في ان تقرر مصير الاستجواب إما بتقديم اقتراحات بشأنه، وإما بإدانة الوزير المستجوب، فإذا قررت اللجنة تقديم اقتراحات وانتهى تقريرها إلى الانتقال إلى جدول الأعمال، فانه ليس أمام المجلس سوى البت في هذه الاقتراحات دون مناقشة، ولا يحق للمجلس أن يناقش الاستجواب إلا إذا قررت اللجنة في تقريرها إدانة الوزير.
وقد لحق التعديل الدستوري تعديلين على اللائحة الداخلية الأول مصدره الحكومة بموجب مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012، والثاني مصدره مجلس النواب للأسف بموجب قانون رقم 32 لسنة 2014.
الذي لا يمكن تفهمه أو قبوله ما أضافته التعديلات بموجب هذا المرسوم بقانون من مواد جديدة (145) مكررا، (145) مكرراً (1)، إذ وضعت إجراءات طويلة للاستجواب حتى يصل لمرحلة المناقشة في المجلس أو اللجنة المختصة حسب الاحوال.
* إذ يقدم طلب الاستجواب حسب المادة (145) من اللائحة إلى رئيس المجلس، مشتملا بصفة عامة على موضوعه ، مع توافر الشروط التي نصت عليها المادة المذكورة.
.
* ثم حسب المادة (145) مكرر يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية ،  فإذا رأي مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك, ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم, فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت في مدى توافر الشروط الشكلية دون مناقشة, وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية. ثم نص في مادة جديدة.
* ثم حسب المادة (145) مكرر1 وبعد التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية للتحقق من جدية الاستجواب وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.
ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.
وإذا كنا نرى انه من المقبول أن يقدم الاستجواب لرئيس المجلس ثم إلى مكتب المجلس فأن ما استحدثته المادتين من اللائحة الداخلية، فيه مضيعة لوقت المجلس وتكرار لما سيقوم به مكتب المجلس، خاصة وان تعديلات اللائحة الجديدة قد نصت في المادة (15) على توسعة أعضاء مكتب المجلس إذ أصبح يتكون من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم.
ثم أنه ما معنى الجدية بحثت عن هذه المفردة في اللوائح الداخلية للبرلمانات الخليجية والعربية والعالمية عن وجود لها فلم أجد إلا في لائحة مجلس نواب البحرين، وفي اللغة نقول الأمر جدِّيّ: حقيقي غير هزلي رَجُل جدِّيّ: جاد، وجيه، خبير بالأمور ذو شخصيّة جادّة مميَّزة، فهل يتصور أن خمسة أعضاء من مجلس النواب هم في هزل حين يتقدمون بطلب الاستجواب أنه باختصار فيه إهانة لأعضاء مجلس النواب.
وملاحظاتنا على التعديل الذ نص عليه القانون رقم 32 لسنة 2014
إذا كان بالإمكان القبول بما سمي بجدية الاستجواب فأن الطامة الكبرى التي محت ونالت من الايجابية النسبية التي أوجدتها التعديلات الدستورية المذكورة، هي قيام مجلس النواب بتقييد نفسه حين اقترح تعديل المادة (145) مكرراً (1) الفقرة الثالثة فأصبحت بموجب قانون هكذا ( ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس ) .وهي سابقة لا مثيل لها على الإطلاق وجاءت بالمخالفة للدستور الذي حدد بنصوص صريحة وواضحة الحالات التي تشترط أغلبية خاصة. وذلك حين نصت المادة (80) من الدستور على أنه (يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا كان التصويت متعلقاً بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.
وقد حصر الدستور بوضوح الحالات التي يشترط فيها الأغلبية الخاصة، وهي أم أن تكون الأغلبية التي يتكون منها المجلس أو أغلبية (الثلثين) وليس من بينها ما نصت عليه المادة المعدلة من اللائحة الداخلية بعدم اعتبارالاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس، وللتوضيح نشير إلى حالات الأغلبية الخاصة التي نص عليها الدستور على سبيل الحصر ولا يجوز للقانون العادي أن يخالفها أو يتوسع فيها كما يلي:
1. الحالات التي نص عليها الدستور التي اشترط فيها أغلبية الأعضاء الذي يتكون منها المجلس:
• إقرار المجلس لبرنامج الحكومة في المرة الأولى بأغلبية أعضائه م (46) من الدستور.
• قرار المجلس مناقشة الاستجواب في المجلس بأغلبية أعضائه م (65) من الدستور.
• طلب عشرة أعضاء على الأقل بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، يشترط فيه موافقة أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، م (67 البند ب) من الدستور.
2. الحالات التي نص عليها الدستور والتي اشترط فيها أغلبية الثلثين:
• حالة اعتراض الملك على مشروع القانون
المادة (35 البند د) من الدستور تقضي بأنه إذا رد الملك مشروع القانون المحال إليه من المجلسين للتصديق عليه لإعادة النظر فيه، فأن هذه المادة نصت على أنه (إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه، صدق عليه الملك، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية).
• حالة إقرار المجلس لبرنامج الحكومة في المرة الثانية بأغلبية ثلثي أعضائه م (46) من الدستور.
• حالة عدم الثقة بأحد الوزراء
المادة (66 البند جـ ) من الدستور نصت على أنه إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر  معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ، ويقدم استقالته فورا .
• حالة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
تنص (المادة  67 البند د ) من الدستور على أنه إذا  أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه ، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب.
• حالة سقوط العضوية لأي عضو من أعضاء المجلسين
تشترط (المادة 99) من الدستور لسقوط العضوية في حالات انعدام الأهلية أو فقد الثقة والاعتبار أو أخلال بواجبات العضوية. لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه.
• حالة تعديل أحكام الدستور
تشترط المادة (120 البند أ) من الدستور لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة ( 35 بند ب ، ج ، د ) من هذا الدستور .
مما تقدم يتبين أن الدستور لم ينص على أغلبية خاصة لا تلك الاغلبية التي يتكون منها المجلس ولا أغلبية (الثلثين) لإصدار قرار من مجلس النواب بجدية الاستجواب من عدمه، وأن هذه الأغلبية حصرها المشرع الدستوري في الحالات المشار إليها دون غيرها، ومن ثم فأن نص الفقرة الثالثة من المادة (145) مكرراً (1) من اللائحة الداخلية التي نصت على عدم اعتبار الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس جاءت بالمخالفة لإحكام الدستور يتعين إعادة النظر فيه. وانه على افتراض اعترافنا بما سمي بالجدية فأن اعتبار الاستجواب جدياً يكون بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين طبقا للأوضاع التي نصت عليها المادة (80) من الدستور.
وقد تجرأ وحاول بعض من نواب الفصل التشريعي الخامس التقدم بطلب استجوابين لا ثالث لهما الأول في دور الانعقاد الأول ضد سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، والثاني في دور الانعقاد الثاني ضد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، غير أنه بسبب الجدية واشتراط أغلبية الثلثين قرر المجلس الموافقة فيهما على توصية اللجنة بعدم جدية الاستجواب.
ونقترح دمج المادتين (145) مكرراً و(145) مكرراً (1)، في مادة وأحدة كما يلي (يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، والمبررات الموضوعية للاستجواب، وإعداد تقرير بشأنه وعلى اللجنة انجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.
وللمكتب في سبيل التحقق من وجود المبررات الموضوعية أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والادلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.
ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب قائما إلا إذا وافق على ذلك اغلبية أعضاء المجلس الحاضرين).
وتمتد عيوب اللائحة الداخلية سواء في الأصل أو في التعديلات إلى المادتين (150) والتي تنص على حالات استبعاد الاستجواب و (151) التي تنص على حالات سقوط الاستجواب.
إذ تنص المادة (150) لأي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في أي وقت إما بطلب كتابي لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه.
واقترحنا تعديلها بإضافة إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء أو اكثر – حسب الاحوال –
إما المادة (151) نصت على   يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، أو بانتهاء الدور الذي قدم خلاله.
واقترحنا تعديلها (يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء أو اكثر – حسب الاحوال - أو بانتهاء الفصل التشريعي.
وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي)
وتتمثل مبررات هذا التعديل في أن استبعاد الاستجواب أو سقوطه حسب نص المادتين المشار إليهما يتعارض مع ما هو مقرر في الفقه الدستور والقانون الدستوري المقارن وفي دساتير الدول بأن الاستجواب ليس حقا لمقدميه فقط بل هو حق لسائر أعضاء البرلمان وأن مناقشته لا تقتصر على مقدم الاستجواب والوزير المختص فحسب، بل يشاركهما فيه سائر الأعضاء ، إذ يجوز لكل عضو من اعضاء البرلمان الانضمام الى مقدمي الاستجواب ، ولا يسقط الاستجواب إذا سحب العضو مقدم الاستجواب استجوابه اذا كان قد انضم اليه عضو آخر واصر هذا العضو على مناقشة الاستجواب ,ويعد انتقاصا من حق بقية اعضاء مجلس النواب في مناقشة الاستجواب والانضمام الى مقدميه واعتداء عليه.