DELMON POST LOGO

طوفان الأقصى – ملحمة العبور 7 أكتوبر 2023 .. والكيان الهش

- في الذكرى الخمسين لعبور 6 أكتوبر 1973 ملحمة مجيدة وتحطيم اسطورة الكيان  الهش عسكريا

- هزيمة أخلاقية منكرة لكيان الاحتلال باستهداف المدنيين والنساء والأطفال والمستشفيات والمساجد .. الخ خلافا لاتفاقيات جنيف 49 – القانون الدولي الإنساني

كتب – د. عباس هلال

لم يكن صباح السبت 7 أكتوبر ، تشرين الأول عاديا ، بل كان صباح العزة ولكرامة ،صباح طوفان الأقصى يوم لا عاصم  لكيان  الاحتلال الصهيوني امام بطولات الحق واسترداد الكرامة وحق المقاومة في  الشرائع والاسفار والشرعة الدولية – قرارات الجمعية العامة – مجلس الامن ، مجلس الوصاية – واحكام اتفاقيات جنيف 1949 وملاحقها شرعية الحق الفلسطيني في حرب التحرير باعتبارها حرب تحرير وطنية لا مجرد حركات عصيان وتمرد ( إرهاب !!!) .

هذا هو النص بالضبط وسوف ناتي تفصيلا سريعا لاحكام اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية .

اوهن العنكبوت تحطيم الأسطورة الزائفة الهشة وهزيمة عسكرية وسياسية واستخبارتية بامتياز ، ودخول أمريكا شريكا مباشرة في العدوان على القطاع المحاصر واستهداف المدنيين والنساء والأطفال والمساكن والمستشفيات ومقرات الانروا ودور العبادة بالغارات الوحشية خلافا لاحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف بهذا الشأن بعد هزيمة ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت في صباح العزة وتنفس الجماهير العربية الصعداء يا زهرة النيران في ليل الجليل / اما فلسطين واما النار جيلا بعد جيل .

بالاضافة الى الاحكام العامة ونصوص الاتفاقيات الاربع تاتي البرتوكولات الملحقة مفصلة في ذلك فالمادة 13 من البرتوكول الاضافي الثاني لعام  1977 واستنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1974 والمتعلق بحماية النساء والاطفال في النزاعات المسلحة عامة وفلسطين خاصة ، يحظر الاعتداءات على المدنيين بالصواريخ والقنابل ، وكافة الاسلحة النارية ،وتدان هذه الاعمال ( باعتبارها جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ) باعتبارهم اي النساء والاطفال اضعف افراد المجتمع ، كما لا يجوز حرمان النساء والاطفال في حالات النزاعات المسلحة وحالات الهدنة وحالات الطوارئ من المأوي او الغذاء او المعونة الطبية ، او غير ذلك من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها . ومثل ذلك واكثر تشددا استعمال الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية باعتبارها واحدة من افدح الجرائم ضد الانسانية طبقا البرتوكول جنيف 1925 ، والاتفاقيات الاربع وملاحقهما باعتبارها جرائم ابادة ضد  السكان بمن فيهم النساء والاطفال وتعتبر هذه الاتفاقيات الصكوك الرئيسية المتعلقة

بحماية الاطفال على وجه الخصوص ، وتحت هذه المبادئ يجب ان تعامل النساء بكل الاعتبار  الواجب لجنسهن، ويذهب اغلب الفقه القانوني ان المقصود بكل الاعتبار الضعف الجسدي والشرف والحياء والحمل والامومة ومثل ذلك ينطبق على اسيرات الحرب وفقا لبرتوكول 1977.

وعلى هذه الشرعة وتطبيقها كررت الامم المتحدة اعترافها الصريح بان نضال الشعب الفلسطيني ينتمي الى هذا النوع من الصراعات – قرار الجمعية العامة رقم  2787/26 لعام 1971 .

وتاكد هذا وتبلور اكثر في قرار مجلس الامن ذاته رقم 605/1987 ان مجلس الامن يوكد من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنين وقت الحرب في 13 اغسطس ، اب 1949 تطبق على الارضي الفلسطينية والاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل 1967 بما فيها القدس . وحق حرب التحرير باعتبارها حرب تحرير وطنية تستند على الشرعة الدولية لا مجرد حركات عصيان وتمرد ( ارهاب !!!).

هذا غيض من فيض والوجيز في الموجز .. لكن هذا الفيض قابلة الفراغ الوطني الفلسطيني والفراغ الانهزامي وفراغ الاستسلام والاعتراف بجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية في الحالة العربية !!!؟.

نطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بتفعيل قرار المحكمة بامتداد صلاحيات المحكمة على جرائم سلطات الاحتلال بفلسطين ، ومثل ذلك الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية لوقف العدوان واحترام القانون الدولي الإنساني كما نطالب بجلسة طارئة للجمعية العمومية لاتفاقيات جنيف الأربع للضغط على الرأي العام العالمي وكيان الاحتلال لوقف العدوان ووضع حد للانقسام الفلسطيني والارتقاء النضالي التحرري ، فما قبل الطوفان ليس كما بعده .

يازهرة النيران في ليل الجليل / اما فلسطين واما النار جيل بعد جيل