DELMON POST LOGO

مقترح نيابي تعديل المادة 43 المتضمن تخفيف القيود على الجمعيات الاهلية ومنها حرية العمل وممارسة أنشطتها

بقلم : شرف الموسوي

 تقدمت كتلة تقدم ( نائب الرئيس عبد النبي سلمان، أيمان شويطر ود.مهدي الشويخ ) والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة والنائبة زينب عبد الأمير بمقترح بقانون بشأن تعديل البند المتعلق بشروط الترشح لمجلس الجمعية والأندية الثقافية، من المادة 43 من المرسوم بقانون 21 لسنة 1989، هو إلغاء كلمة ) والسياسية ) وهو التعديل الذي تم اعتماده من مجلس النواب في العام 2018 والمتعلق بتعديل شروط الترشح لعضوية لمجالس إدارات الجمعيات الاهلية، والذي بموجبه تم حرمان آلاف المواطنين من حقهم في الترشح لعضوية مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني سواء الجمعيات أو الأندية الرياضية والثقافية. وكان هذا التعديل من الأسباب الرئيسية في عزوف كثير من الشباب من الالتحاق والتطوع للعمل في الجمعيات الأهلية خوفا مما قد يظهره المستقبل من مشاكل وظيفية وفي الخدمات المقدمة من الدولة، قد يتعرضون لها بسبب انتمائهم لهذه الجمعيات. والتعديل المقترح من النواب إاعادة صياغة الفقرة الأولى ليصبح "أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية" وهذا الأقتراح سيعيد النص الى أصله السابق قبل اجراء التعديل في العام 2018.

احيل هذا التعديل على لجنة الخدمات، التي خاطبت من يعنيهم الأمر ومنهم وزارة التنمية التي كان ردها على اللجنة بعد الأختصاص، وناقشت اللجنة هذه المقترح في 3 اجتماعات توصلت خلالها الى قانونية ودستورية التعديل المقترح، وبناء على نتائج عمل اللجنة تبنت المقترح المقدم من النواب الخمسة، وتقدمت بتقريرها متضمناً توصيتها التالية: " توصي اللجنة وبتوافق جميع أعضائها الموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن تعديل المادة 43 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصةالصادر بالمرسوم رقم 21 لسنة 1989. والتعديل ينص على إلغاء شرط التمتع بالحقوق السياسية الوارد في نفس المادة المتعلق بشرط العضوية في مجلس إدارة الجمعية ليصبح النص الجديد " التمتع بالحقوق المدنية"

 وفي الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 تداخل أثناء مناقشة هذا البند ( ٣ ) من السادة النواب، تبنوا دعم توصية لجنة الخدمات، بالموافقة على التوصية ورفعها الى الحكومة التي ستتولى إعداد صياغتها القانونية وإعادتها للعرض على مجلس النواب مرة أخرى لمناقشتها وفي حال اعتمادها تحال لمجلس الشورى.

من النقاط التي طرحتها النائب ايمان شويطر  اثناء المناقشة كأحد مقدمي مشروع القانون والمدافعين عنه التالي: " لابد للنظر للعمل الأهلي باعتباره عمل نبيل وان هناك انسان متطوع  قرر أن يتجاوز حلمه الفردي وانطوائه على ذاته ومصلحته الشخصية وأن يقدم خبراته وعطاءه للمجتمع وقرر أن يكون قيادي في مجلس ادارة جمعية".

 السئوال هو لماذا يحرم هذا الأنسان من ممارسة حقه الطبيعي والحصول على حقوقه طالما أنه لم يخالف القانون؟ وضمن أي معايير تتحول العقوبة الفردية ( سواء أقام بها فرد أو جمعية) الى عقوبة جماعية تشمل مجاميع عديدة من المواطنين؟ علما بأن انتمائهم للجمعيات السياسية جاء تماشيا مع القانون الذي ينظم عمل الجمعيات السياسية التي تم حلها بحكم قضائي؟ هل هذا الحرمان، التزام بالمواد الدستورية التي ضمنت حق الفرد في الأنتماء لجمعية، أوحفظ حق الفرد في حرية الرأي والتعبير كما ورد في المواد الدستورية؟ ما هو المبرر لهذا الحرمان؟

 حازت توصية لجنة الخدمات بعد التصويت على تقرير اللجنة متضمناً التوصية، على موافقة أغلبية النواب الحاضرين الاجتماع 20 عضوا صوتوا لصالح التعديل، من 27 عضواً  كانوا حاضرين الأجتماع.

 الآن التعديل المقترح في ملعب الحكومة  التي نأمل منها تفهم رغبة المجلس ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء العاملين في هذا المجال، أن تدعم التوجه بتخفيف القيود على الجمعيات الاهلية ومنها حرية العمل وممارسة أنشطتها كما يفترض وأن يكون القضاء هو ساحة المنازعات للملاحظات الجدية والعميقة التي تعتقد الجهات المعنية أنها جمعية ما قد خالفت القانون. علما بأن الكثير من بعض الملاحظات على أداء الجمعيات يمكن حلها بكل سلاسة وسهولة بتفهم من الوزارة لطبيعة العمل التطوعي، ولا داعي لأرهاق كاهل القضاء بقضايا يمكن الوصول لحلول عملية وفاعلة لأي ملاحظة للوزارة على أداء الجمعيات. ومن هذه الملاحظات ما يتعلق بانتخابات اعضاء مجالس إدارت الجمعيات وحق تقدم جميع أعضائها كمرشحين لعضوية مجالس اداراتها. وكذلك التقليل من الشروط التي تعيق عمل الجمعيات الأهلية بمختلف تخصصاتها، بهدف ضمان تطور هذه المؤسسات ومساهتمها في خدمة وتطور المجتمع والعمل التطوعي الذي يعتبر مرآة حقيقة للبيئة الديمقراطية لأي بلد.