DELMON POST LOGO

جمعية المحامين ومركز تفوق الاستشاري للتنمية تنظما حلقة حوارية بعنوان " من اجل قانون اخر للإجراءات الشرعية" غدا

تنظم لجنة شؤون المرأة بجمعية المحامين بالتعاون مع مركز تفوق الاستشاري للتنمية حلقة حوارية بعنوان " من  اجل قانون اخر للإجراءات الشرعية"  يوم غدا الأربعاء بفندق كروان بلازا  بمشاركة منظمات المجتمع المدني لعرض ومناقشة " مقترح جديد للإجراءات الشرعية " لتسليط الضوء من قبل محامين ومحاميات على نصوص المواد القانونية التي اشتمل عليها الاقتراح بالمقارنة مع المواد القانونية في اصل القانون وتعديلاته ، للوصول من خلال النقاشات والملاحظات الى صيغة نهائية للقانون تساهم في خدمة قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم .

تقول مريم الرويعي مدير مركز تفوق الاستشاري للتنمية بان المقترح يتكون من 80 مادة بالإضافة الى مذكرة تفسيرية للقانون المقترح ، الهدف منه استقخلاص مشروع مقترح يقدم الى البرلمان لاقراره بحل بعض القضايا العالقة في قانون الأحوال الشخصية ، القانون متعلق بالاجراءت في التقاضي وليس في صلب قانون الأحوال الشخصية او الاسرية .

تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تتبع أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المذكرة التفسيرية ومبررات إصدار القانون

أولاً: تعرض المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية لتعديلات عديدة وقد جاءت بعض هذه التعديلات غير متوائمة مع التطورات التي واكبت تقنين أحكام الأسرة.

ثانياً: إن التعديلات التي تمت على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بموجب القانون رقم (40) لسنة 2005 باستحداث محاكم صغرى بموجب المادة (25 مكرر) تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة  أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير فيه ارهاق على المتقاضين وزاد من تكاليفهم المتمثلة في اتعاب المحامين وجعل من القضايا الشرعية تتفرع لعدة قضايا، بل أدى ذلك إلى إطالة أمد التقاضي، وهي تخلط بين ما يعد من الأمور المستعجلة وتلك المسائل الموضوعية مثال ذلك ما بين النفقة المؤقتة التي لها صفة الاستعجال والنفقة الواجبة التي لها صفة موضوعية.

ثالثاً: إن التعديلات التي تمت بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 باستحداث مكتب التوفيق الأسري وما نص عليه من أحكام تتعلق به رغم أهميتها وضرورتها جاءت ناقصة ومتداخله مع أحكام القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية إذ اشتمل هذا القرار على أحكام يتعين النص عليها في قانون الإجراءات الشرعية لا أن تصدر بموجب قرار.

رابعاً: لذلك وجدنا من الأهمية والضرورة صدور قانون جديد للإجراءات أمام المحاكم الشرعية جامعة يتكون من (80) مادة وسبعة فصول:

الفصل الأول

يتعلق هذا الفصل بمكتب التوفيق الأسري اختصاصاته وإجراءات رفع الطلب، وجاءت معظم مواده من التعديل الذي أوجده المشرع بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 باستحداث مكتب التوفيق الأسري، والقرار الوزاري رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري، وقد تم النص في المادة (13) من الاقتراح على ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني ذات الشأن بالأسرة في تشكيل مكتب التوثيق الأسري.

الفصل الثاني

يتعلق هذا الفصل بالمحاكم الشرعية وترتيبها واختصاصاتها، فنص الاقتراح بقانون في المادة (14) على أن المحاكم الشرعية تتكون من محكمة التمييز الشرعية، ومحكمة الأسرة الابتدائية. ومحكمة الأسرة الاستئنافية، ومحكمة التنفيذ الشرعية. وتؤلف كل محكمة منها بعدد كاف من الدوائر.

ولعل أبرز ما جاء في هذا النص هو إلغاء المحاكم الصغرى التي نص عليها القانون رقم (40) لسنة 2005 بتعديل قانون الإجراءات الشرعية، لما فيه من تعدد وتفرع للقضايا الشرعية وتعدد في المحاكم ايضاً فنص الاقتراح بقانون في المادة (15) بدلا من ذلك على أن محكمة الأسرة الابتدائية تختص بأحكام الخطبة وأحكام الزواج وآثاره من سكن ونفقة واجبة ونسب، وبأحكام الفرقة "الطلاق والخلع والتطليق وآثارهم من عدة وحضانة"، وإثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة وضبط إعلامات الوراثة (الفريضة الشرعية)، وضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجج الوقف وما يدخل عليها من تعديلات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق.

ونص الاقتراح في المادة (16) على أن محكمة الأسرة الاستئنافية تختص بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من محكمة الأسرة الابتدائية.

ونص في المادة (17) على أن محكمة التمييز الشرعية تختص بالطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة الاستئنافية، ويُنَظم الطعن أمام محكمة التمييز قانونها.

كما أن من أبرز ما استحدثه الاقتراح بقانون هو النص في المادة (18) على محاكم تنفيذ شرعية وتحديد اختصاصها فيما يلي:

• بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

• بإحالة من يمتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه. أومن خطف الصغير بنفسه أو بواسطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن حكم له بحضانته أو حفظه بناء على طلب من هذا الأخير إلى نيابة الأسرة بالنيابة العامة للقيام بالإجراءات اللازمة لإحالته للمحكمة لمعاقبته عملا بأحكام المادتين 318، و319 من قانون العقوبات.

• بإحالة من يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم زيارة الطفل، أو يمتنع دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من رؤيته إلى نيابة الأسرة بالنيابة العامة للقيام بالإجراءات اللازمة لإحالته للمحكمة لمعاقبته طبقا للتعديل المقترح لقانون العقوبات بتجريم من يمتنع عن ذلك.

• بإحالة المنتفع الصادر له حكم بتقرير النفقة لصندوق النفقة للحصول على المبالغ المحكوم بها في حالة عجز المنفذ ضده وإعساره عن تنفيذ حكم النفقة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وتعديلاته.

كما نصت المادة (19) على أن الدعاوى الشرعية المستعجلة بتقرير النفقة الوقتية وغيرها من المسائل ذات الصفة المستعجلة المنصوص عليها في قانون أحكام الأسرة، يختص بنظرها قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة محكمة الأسرة الابتدائية. ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في تلك المسائل التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي. ويكون النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة.

غير أن هذه الاستحداث الوارد في هذا الفصل الثاني من الاقتراح بقانون بإصدار قانون الإجراءات الشرعية يتطلب أولاً إجراء تعديلات على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية وذلك عل النحو المرافق لهذا الاقتراح (مرفق).

الفصل الثالث

يتعلق هذا الفصل بإجراءات سير الدعوى الشرعية، ومعظم مواده جاءت من المرسوم بقانون الإجراءات الشرعية رقم (26) لسنة 1986، والتعديلات التي تمت عليه، ومن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته.

ومن أبرز ما جاء في هذا الفصل ما نصت عليه المادة (20) من الاقتراح بأن الدعوى الشرعية التي لم يتم فيها الصلح أمام مكتب التوثيق الأسري ترفع بناء على طلب المدعي إلى محكمة الأسرة الابتدائية بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوي بالمحاكم الشرعية مرفق بها تقرير مكتب التوثيق الأسري، وتشتمل على البينات التي نصت عليها المادة المذكورة، وينظم باقي إجراءات سير الدعوى المواد الواردة في هذا الفصل.

الفصول الرابع، الخامس، السادس، السابع، الاحكام العامة

جميع المواد في الفصل الرابع المتعلق بمستند الإعلان بالدعوى الشرعية، وفي الفصل الخامس المتعلق بحضور الخصوم وغيابهم، والسادس المتعلق بنظام الجلسة، والسابع المتعلق بطرق الطعن في الاحكام الشرعية، والاحكام العامة جاءت من المرسوم بقانون الإجراءات الشرعية رقم (26) لسنة 1986، والتعديلات التي تمت عليه، ومن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته. مع بعض التعديلات التي يتعين أن تكون منسجمة مع ما تم استحداثه في الفصل الثاني من الاقتراح بقانون بشأن ترتيب المحاكم واختصاصاتها.