DELMON POST LOGO

سرحان : المادة 43 تهدف الى عزل فئة واسعة من ابناء الشعب واخراجهم خارج دائرة الفعل السياسي

احلام رجب : اكثر من 3000 سيدة يعملن بشكل تطوعي يتاثرن بتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات الاهلية

قالت احلام رجب رئيسة الاتحاد النسائي البحريني في كلمة افتتاح  ( الحلقة الحوارية بشأن المادة (43) من قانون الجمعيات الأهلية، وتأثيرها على فاعلية مؤسسات المجتمع المدني ) مساء امس الثلاثاء، ان التغيير الاخير في المادة اثر على عطاء أكثر من 3000 سيدة ممن يعملن تطوعياً في العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.
اضافت " أجرى الاتحاد يوم الخميس الماضي، لقاء عن بعد، مع وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني ، وقد تطرقنا فيه لهذه المشكلة الشائكة، ونحن نناقش التحديات، التي يمر بها المجتمع المدني، والاتحاد النسائي، والجمعيات النسائية على وجه التحديد. وقد تبنى سعادته بصدر رحب التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة الوصول، لأرضية مشتركة، لهذه القضية التي باتت، تقوض عمل مجتمعنا المدني النسوي.".
وقالت " نحن وأنتم كمجتمع مدني، نهدف جميعًا، على أن  يقوم هذا المجتمع، بتلاوينه المختلفة بدوره وواجبه في خدمة الوطن، وفي رفد الحكومة بالصالح من المرئيات لنمو المجتمع وتقدمه.
لاسيما أن عمل الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات النسائية، هو عمل مؤسسي منضبط وملتزم بإحترام القوانين السارية والأنظمة والقرارات المطبقة، التي ماهي إلا حماية مجتمعية بإلتزام أفراد المجتمع.
إلا أننا ونحن نتحدث عن المادة (43) من قانون الجمعيات الأهلية، لابد وأن نعرج على حيثيات هذه المادة ومدى مساسها بفئات مجتمعية، وهذا يعني كل فرد منا، وكل عضو أو عضوة عاملين في المجتمع المدني الرحب.
فتطبيق هذا التعديل اعتبارًا من عام 2020، قد أثر على مبدأ تكافؤ الفرص لفئات كبيرة من الكوادر النسائية، المتميزة بعطائها، وهن من خيرة بنات الوطن، من صاحبات المهن والتخصصات الغنية، واللاتي كن ركنًا أساس ودعامة هامة، في تأسيس الجمعيات النسائية، والاتحاد النسائي، وفي تسيير فعالياتها ومشاريعها.
دستورنا، وفي مادته الأولى فقرة هـ، أكد  على حقوق المواطنة رجال ونساء، في مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية، وكذلك المادة (31) حول عدم جواز المساس بجوهر الحق والحرية.
أن قرار عدم الترشح لمجالس إدارات الجمعيات الأهلية، لعضوات وأعضاء، الجمعيات المنحلة، لا يسير وفق نسق الفائدة بقدر ما هو تلكؤ، وفقد ثقة، وتجميد عمل، لطاقات بشرية مخلصة مدربة، وذات خبرة، بتجميدها عن العمل الإداري، وأداء دورها الوطني، من خلال العمل التطوعي في تلك الجمعيات، ذات الطابع، والهدف الاجتماعي البحت، لتكن تلك المؤسسات الاهلية، شريكة هامة ورقم مؤثر في قطاعات التنمية.
أخواتنا وكما هو الحال إخوتنا في الجمعيات الأهلية الأخرى التزمنا والتزموا بقانون فتح الجمعيات، واحترموا قرار إغلاقها، فأين هو الفعل الذي استوجب حرمانهم من إدارة جمعياتهم، هذا إذا لاحظنا أن مشروع المادة (43) قد أخذ صفة الديمومة أي ليس له فترة محددة.
وحسب التشريعات البحرينية " يكون المواطن متمتعًا بحرياته المدنية، ومتحررًا من الخوف، والعمل على تهيئة، البيئة الصالحة لهذه الحرية، والعمل على إنماء الحريات الاجتماعية، على أن يكفل القانون، حقوق الجميع دونما تمييز، بغض النظر عن الأصل أو التوجه."
أملنا كبير بعد الله عز وجل بقيادتنا الرشيدة، بأنها لم ولن تألو اهتمامًا وجهدًا، في ترسيخ كل ما من شأنه تطوير المجتمع المدني، وتوفير أدوات هذا التطوير، كما هو الحال لدى المجتمع الرسمي الحكومي، كما ونطالب مجلس النواب الموقر، العمل على إلغاء أو تعديل هذه المادة، بما يتناسب ومكانة العمل الأهلي، والجمعيات الأهلية، وأهمية وجودها كمساهمة مخلصة، في البناء في مملكة البحرين، وبهذا الصدد نحيطكم، بأن الاتحاد النسائي، حرك عددًا من المطالبات بهذا الشأن، لدى عددٍ من الجهات الرسمية، ومنهم سعادة الوزراء المعنيين، ورئيسي مجلسي الشورى والنواب،
لذا ندعو ونؤكد على أهمية إلغاء التعديل المشار إليه، لكونه بات يساهم سلبًا، في تفريغ الجمعيات النسائية من طاقاتها الخلّاقة القديرة، التي كان لها الباع الأكبر، في تأسيس هذه الجمعيات، التي سبقت إنشاء الجمعيات المنحلة، فالمجتمع المدني يحتاج تلك القدرات لتأسيس وتدريب أجيال شابة جديدة، قادرة على حمل أمانة العمل التطوعي، في تلك الجمعيات، وسائر منظمات العمل الوطني المدني، وتشجيع الفئات الشابة للدخول فعليًا في العمل التطوعي والأهلي.
من جانبه خلص المحامي غسان سرحان في ورقته بالحلقة  الحوارية الى " إن المراد من قانون العزل السياسية والمادة 43 تهدف الى عزل فئة واسعة من ابناء الشعب واخراجهم خارج دائرة الفعل السياسي الضعيف اصلاً، وقد جاء تعديل نص المادة ٤٣ من القانون في سبيل تحقيق اثر اخر وهو اضعاف المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدين ومنعها من الانتقال من دائرة القول الى دائرة الفعل التي تتحقق بوجوب مجتمع مدني قوي وحقيقي.
وان هذا القانون بطبيعته قانون غير عادل ينتهك آدمية الإنسان ومشوب بعوار دستوري وحقوقي وقانوني في التطبيق والنص بما يكون معه واجب الإلغاء، غير أن الجدير بالذكر أن القانون البحريني لا يجيز للافراد الالتجاء الى المحكمة الدستورية بصفة مباشرة.
وقال في ندوة نظمها الاتحاد النسائي بعنوان ( المادة 43 بقانون الجمعيات الاهلية وتاثيراتها على فاعلية مؤسسات المجتمع المدني ) بمقر جمعية نهضة فتاة  البحرين امس ،
نصت المادة ٤٣ من قانون الجمعيات الاهلية سابقاً على انه " يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية" وفي العام ٢٠١٨ بعد صدور ما سمي اصطلاحاً بقانون العزل السياسي أضيفت للمادة كلمة "والسياسية"، ويبين هذا النص والتعديل ان أساس إصداره هو لتوسيع دائرة العزل السياسي لمنع فئة واسعة من الناس للدخول في دائرة الفعل السياسي آو المجتمعي،
كمنظومة قواعد قانونية أدرجت في القانون بهدف الانتقام لان اغلب الناشطين في الحياة المدنية من المنتمين سياسياً لهذا التيار او ذاك وبمنع الأعضاء في الجمعيات المنحلة فان هذا يعني تجفيفاً لمنابع الأعضاء القادرين على إدارة العمل وتطوير تجربة العمل المدني،
قانون العزل السياسي والدستور:
بضيف المحامي غسان سرحان المادة (20) البند (أ) من الدستور نصتعلى أنه (لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علـى قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها).
إن مفاد نص المادة الدستورية سالفة البيان أن الاصل في الأمور الاباحة وانه لا يمكن تجريم اي فعل إلا بقانون، وحتى وان جرم الفعل فإنه لا يمكن المعاقبة عليه إلا بقانون ايضاً، ولا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه قبل ان يتم تجريمه.
ويعد انتهاك هذا المبدئ القانوني انتهاكاً للدعامتين الرئيسيتين التي بني عليهما وهي حماية الحرية الشخصية وحماية المصلحة العامة،
وبالتالي فإن الاكيد والثابت فقهاً وقضاءً وقانوناً ان الفعل ليعد مجرم يجب ان يصدر تشريع يجرمه في اطار مبدء الشرعية ومن السلطة المناط بها مهمة التشريعه، وباليد الاخرى فإنه لا يجوز تنفيذه بأثر رجعي، وبانزال ما تقدم على قانون العزل السياسي، وبالرغم من كونه ليس من ضمن القوانين الجنائية، إلا أنه قانون جرم أفعال وفرض عقوبات،
كما نصت المادة (31) من الدستور على انه  "لا يكــون تـنظيــم الحقـــوق والحريات العامة المنصوص عليهـا في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجــوز أن ينال التـنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية".
وبالنظر إلى نصوص قانون العزل السياسي فإنها واذا تجاوزنا موضوع الخطأ في التطبيق بأثر رجعي كما سلف بيانه إلا أنه في حقيقته ينال من جوهر الحقوق ويساعد الدولة على الافتئات من حريات الناس بما يكون معه مخالفاً لنص المادة سالفة البيان بل ويعد فارضاً لعقوبات مهينة  .
فالمنع المنصوص عليها هو منع من الترشح لا الانتخاب أي بمعنى انه طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية لم يصادر حقاً من حقوق المواطنين السياسية ويظل قانون المسقط عنه حقه في الترشح متمتعاً بكافة الحقوق السياسية المحددة بموجب القانون.
ورغم عوار هذا القانون إذ أنه اسقط منذ بدايته حقاً أصيلاً متفق عليه إلا أنه بسبب هذا العوار فإن أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي يظلون مواطنين كاملي الحقوق السياسية المحددة على النحو سالف البيان،
وبالتالي فإن ما نصت عليه الماد 43 معدل من قانون الجمعيات والذي يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة كامل الحقوق المدنية والسياسية بالنص على انه " "يُشترَط في عضو مجلس الإدارة أنْ يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية".
وبالتالي فإن تفسير الحكومة للقانون الغير دستوري وتوسيعه بحيث اعتبر أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة فاقدين لحقوقهم السياسية ومنعهم من الدخول في مؤسسات المجتمع المدني ومجالس إدارتها عكس ما هو بين هو امر مشوب بعوار قانوني فاضح وانتهاك جسيم واغتصاب للسلطة للانتقام من الخصوم السياسيين، وذلك دون إخلال أصلا بمخالفة الأمر برمته لمبادئ حقوق الأنسان والقوانين والقواعد العالمية ذات الصلة.
قانون العزل السياسي وتفسيرات السلطة:
البين أيضاً أن السلطة السياسية لم تكتف بإعتبار الاعضاء الفاعلين، بل قامت بمنع كافة اعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي من الترشح في الانتخابات النيابة الاخيرة، حتى وان بعض هؤلاء ابتعدوا منذ فترة طويلة عن تلك الجمعيات، الا ان البين والممكن استشفافه من ذلك التطبيق أن النظام السياسي في البلد ليس في وارد قبول من قد يزعجه، لدرجة معاقبة من تجرء على الانضمام للجمعيات حتى وان لم يكن فاعلاً فيها.
وباليد الاخرى فإن السلطة التنفيذية توسعت في تطبيق قانون العزل السياسي واصدار قرارات بمنع ندوات او مقابلات مع اعضاء سابقين في اجمعيات سياسية منحلة، وهو الامر الذي تكون معه الدولة قد توسعت في تفسير معنى عدم الترشح لتجعل كل كلام في السياسة حرام على اعضاء تلك الجمعيات، واصدرت قرارتها الادارية بناءً على ذلك.
وهنا من الممكن القول أن معظم هذه القرارات الادارية باطلة فقد رسم القانون والفقه اطاراً للقرار الاداري بدأً بمبدئ المشروعية والذي يعني انه لتكون تصرفات الادارة صحيحة فإنه يجب أن تكون في حدود القانون،
ادارة الحلقة الحوارية النا
رئيسة الاتحاد احلام رجب
المنتدون