DELMON POST LOGO

رئيس النيابة في حلقة حوارية بجمعية نهضة فتاة البحرين : يتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله تبليغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة

نظمت جمعية نهضة فتاة البحرين ومركز عائشة يتيم للارشاد الاسري ،  حلقة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بمقر الجمعية صباح اليوم الثلاثاء .

وشاركت رئيس النيابة / فاطمة الكوهجي بورقة عمل بعنوان " جرائم العنف الأسري " فيما يلي نصها :

الأسرة هي نواة المجتمع وهي اللبنةُ الأولى في بنائه فمتى كانت هذه اللبنةُ قويةً متماسكةً قام صرح بناء المجتمع قويًا شامخًا راسخًا، ومتى كانت هذه اللبنةُ ضعيفةً واهيةً ، كان بماء المجتمع ضعيفًا واهيًا .

• ولطالما كان ولازال للمرأة الدور البارز في الأسرة بصفتها أم أو زوجة أو أخت أو إبنه فهي تسموبأسرتها نحو الأمان والأستقرار  

اهتمام المشرع البحريني بالأسرة

دستور مملكة البحرين الصادر في عام 2002 م

فقد نص في الفقرة (ب) من المادة (5) على أنه:

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

في عام 2015 صدر قانون رقم 17 بشأن الحماية من العنف الأسري

• القانون عرف الأسرة وفق نطاق محدد على النحو الآتي:

• 1)    الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم.

• 2)    أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني.

• 3)    والد ووالدة أي من الزوجين.

• 4)    الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.

• 5)    الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة.

العنف الأسري: كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها “المعتدي” ضد آخر فيها “المعتدى عليه”

• جرائم العنف الأسري:

• 1)    فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه.

• 2)    فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب.

• 3)    فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي:

• ‌أ)       الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير.

• ‌ب)   تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.

4)   فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.

فعل الإيذاء الجسدي

• أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه.

فعل الإيذاء النفسي

• كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب.

فعل الإيذاء الجنسي

• أ   الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير.

• ‌ب تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.

فعل الإيذاء الاقتصادي

• كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.

تقديم بلاغ

• لكل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري.

• ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة بما علم عنه.

الجهات المعنية بتلقي البلاغات في قضايا العنف الأسري

• النيابة العامة أو مراكز الشرطة تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومن ثم يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغ.

نشر ثقافة توطيد الروابط الأسرية

• تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج التعليم للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية

في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري على مراكز الشرطة اتخاذ الإجراءات الآتية:

نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء.

يتم نقل المعتدى عليه إلى إحدى دور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية في حالات العنف الأسري وبخاصة الأطفال وبالسرعة الممكنة بناءً على أمر صادر من النيابة العامة .

اجراءات النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري

يتم تحرير محضر يتضمن:                          

1. ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ.

2. اسم المبلغ وبياناته الشخصية.

3. توقيت بدء التحقيق والانتهاء منه.

4. تحديد نوع العنف المرتكب بحق المعتدى عليه والأداة المستخدمة إن وجدت.

5. بيان تعرض الأطفال للعنف ووقوعه أمامهم أو امتداده إليهم.

6. تسجيل أية بيانات أخرى تفيد ظروف وقوع العنف وأسبابه ونتائجه وارفاق أي وثائق يريد المبلغ ارفاقه بالمحضر

7. اخذ إجراءات حمائية عند تلقي البلاغ.

تقديم الحماية

مكتب المجنى عليهم والشهود

• تلتزم كل من النيابة العامة ومراكز الشرطة بما يلي:

1. ضمان حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري، وذلك بعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.

2. الاستماع إلى الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة ملائمة، وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقواله بحرية وسرية.

3. الحفاظ على السرية في جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري.

أمر الحماية الصادر من النيابة العامة

• للنيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه، يلزم المعتدي بما يلي:

1. عدم التعرض للمعتدى عليه.

2. عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية.

3. عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة.

4. تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.

• ويجب ألا يزيد أمر الحماية عن شهر، ويجوز تجديد أمر الحماية بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على أن لا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي.

للنيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته، على أن يتم عرض المعتدى عليه على المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان قاصراً أو عديم الأهلية، خلال أسبوعين لتحديد الشخص الذي سوف يتولى رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم.

• يتم ذكر ملخص الواقعة .

• تحديد مدة أمر الحماية

• التزامات المعتدى عليه في امر الحماية.

امر الحماية

التظلم من امر الحماية

• ولأي من طرفي النزاع التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه إليه بطلب إلغائه أو تعديله ويكون التظلم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بشأن الأمر الصادر من النيابة العامة، أما إذا صدر الأمر من المحكمة الصغرى الجنائية فيكون التظلم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.

عقوبة مخالفة امر الحماية

• يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية.

• مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام قانون الحماية من العنف الأسري.

إجراءات فرض الحماية المتخذه من قبل مكتب حماية الشهود في النيابة العامة

• يبادر المكتب بفحص ودراسة طلبات فرض الحماية التي ترد إليه أو المقترحات بفرضها بحسب الأحوال، ويجمع المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر المحدقة وأوجه الحاجة إلى الحماية وطبيعة ونوع تلك الحماية المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تتمثل في أي أو بعض ما يلي:

• 1ـ فرض الحراسة على الشخص أو على محل إقامته.

• 2ـ تغيير محل الإقامة.

• 3ـ تغيير الهوية.

• 4ـ حظر إفشاء أية معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم ومحال اقامتهم أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات.    

• كما يجوز للمكتب إبداء توصيات للجهات المعنية باتخاذ إجراءات معينة في النطاق الشخصي للمطلوب شموله بالحماية، كتوصية جهة العمل بنقله او ندبه، أو أي إجراء آخر من شأنه ضمان توفير الحماية ودفع المخاطر.

مكتب حماية المجني عليهم والشهود

• يهدف الى توفير الحماية القانونية اللازمة للأفراد الذين يقومون بمساعدة العدالة من الشهود والمبلغين والخبراء، وهو ما يشجع على الإبلاغ عن الجرائم بوجه عام والإدلاء بالشهادة امام جهات التحقيق دون تخوف من تعقب الجناة أو من لهم مصلحة في إلحاق الأذى أو البطش بهم او بذويهم أو من هم وثيقي الصلة بهم، وإطمئنان المجني عليهم والشهود إلى قدرة السلطة متلقية البلاغ من حمايتهم وذويهم بشمولهم بالحماية المطلوبة.

• آلية عمل المكتب:

• 1ـ يتلقى مكتب حماية المجني عليهم والشهود مقترحات المحقق بفرض الحماية في ضوء إدراك المخاطر المحدقة بالمجني عليه أو الشاهد. كما يجوز تلقي طلبات الحماية من المجني عليهم والشهود أو ممن يدلي بمعلومات في الدعوى، سواء بتقديمها للمكتب من ذي الشأن شخصياً أو وكيله القانوني، أو عبر قنوات الاتصال المتاحة. وفي الحالة الأخيرة يبادر المكتب بإخطار المحقق بتقديم ذلك الطلب لإثبات موضوعه بالتحقيق.

• 2ـ يتلقى المكتب طلبات المساعدة المقدمة من المجني عليهم لإنجاز شئون خاصة ذات صلة بالأضرار التي ترتبت عن الجريمة، وكذلك الطلبات المقدمة من الشهود ومن يدلي بمعلومات بسبب وضعية مقدم الطلب في الدعوى، ويتولى المكتب فحصها ودراستها والتواصل مع الجهات المعنية للنظر في مدى إمكانية تلبية تلك الطلبات في حدود ما يجيزه القانون، وذلك بهدف المساهمة في إزالة الاضرار النفسية والمادية الناشئة عن الإدلاء بالشهادة او المعلومات.

• السرية:

• يعمل مكتب حماية المجني عليه والشهود في إطار من السرية بالوسائل والطرق التي تكفل ذلك، ومن ثم فإن كافة أعمال المكتب والطلبات المقدمة أو الواردة إليه، وقرارات البت فيها والأوامر الصادرة بالحماية أو بالمساعدة؛ سرية لا يجوز إطلاع الغير عليها بمن في ذلك أطراف الدعوى الآخرين.    

• يجوز للمعتدى عليه أو من ينوب عنه بحسب الأحوال في جرائم العنف الأسري أن يتنازل عن الشكوى في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ، ولا يجوز التنازل في الجنايات.